الجمهورية التونسية وزارة العدل أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: محكمة التعقيب الدائرة 22 عدد القرار 37187 بتاريخ 2024/02/05 بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2022/04/14 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية ب***** ضد : ***** بن ***** ***** وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ من طرف :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37187 بتاريخ 05/02/2024 : وجوب تعيين خبير لتقدير قيمة ما يمكن ترجيعه لضبط مقدار الخطية
Principe juridique
- تطبيق أحكام الفصل 277 من المجلة الجزائية يقتضي اعتبار تقدير قيمة المشترك والجزء المتصرف فيه قبل القسمة مسألة أولية لازمة لضبط ما يمكن ترجيعه وتحديد مقدار الخطية.
- تخلف المحكمة عن تكليف خبير لتحديد ما يمكن ترجيعه لضبط مقدار الخطية المستوجبة عند نظرها في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يعد خرقا لقواعد مرجع النظر الحكمي الماسة بالنظام العام ويوجب النقض.
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها أوجه الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم تكن موضوعا لمطاعن الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.