محكمة التعقيب - الدائرة 31 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 37262 37254 2024/02/26 :تاريخ القرار ΔΙΔ قرار تعقيبي جزائي عدد 37262 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 2022/04/21 مرفوقا بوصل خلاص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37262 بتاريخ 26/02/2024 : عدم قيام التحيل متى تأسست الإدانة على تخمين غير معزز بقرائن جازمة
Principe juridique
- جريمة التحيل لا تقوم إلا إذا ثبت أن المجني عليه تسلّم أو دفع المال نتيجة انخداعه بطرق احتيالية أو باسم كاذب أو صفة غير صحيحة، بما يجعل العلاقة السببية بين فعل الخداع وتسليم المال ركنا لازما للإدانة.
- لا يجوز أن تُبنى الإدانة الجزائية على الاستنتاج والاحتمال متى كانت القرائن غير جازمة، لأن ما تطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال.
- تصريحات القائم بالحق الشخصي لا ترتقي إلى رتبة الشهادة ولا يجوز اعتمادها في الإثبات عملا بأحكام الفصل 43 من مجلة الاجراءات الجزائية، ما لم تُعزَّز بقرائن موضوعية حاسمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.