الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمــد لله محكمة التعقيب عدد القضية 37375 تاريخ القرار 28/02/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25/04/2016 تحت عدد 6492 من قبل الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق الصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي في شخص ممثله القانوني بمقر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37375 بتاريخ 28/02/2017 : عدم جواز الاحتجاج باتفاقية التعويض لحساب الغير ضد المتضرر عند اللجوء المباشر إلى التقاضي
Principe juridique
- عند لجوء المتضرر مباشرة إلى مرحلة التقاضي دون سلوك التسوية الصلحية، لا يجوز إعمال أحكام اتفاقية التعويض لحساب الغير في مواجهته باعتبارها لا تسري على غير المنضمين إليها.
- في صورة اللجوء المباشر إلى التقاضي يبقى المتضرر مخيرا في توجيه دعوى التعويض ضد من يراه ضامنا للنتائج المالية المترتبة عن الحادث دون تقييد بقاعدة توجيه الدعوى حصرا ضد مؤمن الوسيلة الممتطاة المنطبقة عند سبق تقديم طلب التسوية الصلحية دون نتيجة.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ما لم تكن مما له مساس بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في الدفوع المثارة سابقا ضمن نطاق النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.