ن*الع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ38087دد القضيـــة تاريخـــه : 30 جوان 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/05/2016 تحت عـ28090دد. مـــن الاستــــــاذ : ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابــــة عــــن : شركة ***** ***** ***** ***** ***** ***** في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38087 بتاريخ 30/06/2016 : التمسك بعدم الاختصاص الترابي لا يترتب عليه بطلان إلا بثبوت الضرر
Principe juridique
- لا يترتب عن مخالفة القواعد التي تهم غير مصالح الخصوم الشخصية بطلان الإجراء إلا إذا تمسك بها من له مصلحة قبل الخوض في الأصل وأثبت أن المخالفة ألحقت به ضررا.
- التمسك بعدم الاختصاص الترابي في مادة الأمر بالدفع لا يكون مجديا إذا لم يقترن بإثبات الضرر، باعتبار أن مناقشة المؤيدات التي تأسس عليها الأمر بالدفع تتاح في طور الاستئناف.
- إذا لم يثبت الطاعن الضرر الناجم عن الإجراء المطعون فيه تعين رد المطاعن المبنية على خرق القانون أو هضم حقوق الدفاع لانتفاء شرط البطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.