ن/هـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ38189ــدد القضيـــة تاريخـــه : 21 مارس 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16/05/2016 تحت عـ 372 ـدد المقدم من طرف الاستاذة ***** ***** ***** المحامية لدى التعقيب. نيابة عن: ***** ***** ***** ***** القاذن بطريق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38189 بتاريخ 21/03/2017 : تكييف الدعوى بكف الشغب يستخلص من الطلبات دون الوقائع الملحقة بها
Principe juridique
- التمييز بين دعوى كف الشغب ودعوى رفع المضرة يقوم على طبيعة الأساس القانوني لكل منهما، إذ ترتبط الأولى بالاعتداء على الحوز والملكية بينما تقوم الثانية على التعسف في استعمال الحق، ويترتب عن ذلك اختلاف جهة الاختصاص الحكمي.
- تكييف الدعوى لا يستخلص من الوقائع العرضية المضمنة بالعريضة وإنما من الطلبات المرفوعة فعلا، فإذا انحصرت الطلبات في إزالة معارضة تمس الحوز كان الوصف القانوني كف شغب ولو تضمن السرد وقائع أخرى لم تتجه إليها المطالب.
- في العقارات المسجلة لا يتعارض اعتماد تعريف الشغب الوارد بالإجراءات مع حماية الانتفاع بالعقار المسجل، ويعتبر الشغب كل فعل ينتج عنه مباشرة أو بطريق الاستنتاج منازعة في حوز الغير بما يبرر تطبيق القواعد الحوزية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.