الجمهوريــة ***** وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ38522.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه : 19 ديسمبر 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19/05/2016 تحت عدد 28223 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : الديوان الوطني ***** في شخص ممثلها القانوني مقره ب ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38522.2016 بتاريخ 19/12/2016 : خضوع استحقاقات الأجير لأجل سقوط الدعوى ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- القانون الخاص المتمثل في مجلة الشغل هو المرجع الأصلي في النزاعات الشغلية ولا يُلتجأ إلى أحكام القانون العام الواردة بمجلة الالتزامات والعقود إلا فيما سكت عنه قانون الشغل بنصوصه.
- أجل سقوط الدعاوى بين المؤجرين والعملة محدد بعام واحد ويُحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل دون تمييز بين أنواع الدعاوى أو استثناء دعاوى المطالبة بالمستحقات الشغلية.
- تطبيق النظام الأساسي العام لأعوان المؤسسات العمومية غير الإدارية لا يكون إلا عند وجود فراغ تشريعي في النظام الأساسي الخاص ولا يليه الرجوع إلى قانون الشغل إلا إذا استمر الفراغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.