الجمهـوريـة الـتونـسيـة محكمة التعقيب *قضية عدد 39192 تاريخ الحكم 04/07/2019 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** بتاريخ 19/05/2016 نيابة عن: ***** *****. ضــــدّ: ***** ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالمنستير تحت عـدد 8739بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39192 بتاريخ 04/07/2019 : سقوط أثر الطلاق بالتراضي بتراجع أحد طرفيه قبل صدور الحكم الابتدائي
Principe juridique
- لا ينعقد اختصاص محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة إلا إذا كان الطعن موجها لنفس السبب الذي سبق النقض من أجله وثبتت مخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية التي قررها حكم النقض الأول.
- يجوز الرجوع في الموافقة على الطلاق بالتراضي ما لم يصدر حكم ابتدائي في الطلاق لأن الموافقة على إنهاء الرابطة الزوجية التزام شخصي لا ينتج أثره في حل العصمة إلا بعد تضمينه بحكم قضائي.
- يمتنع الرجوع عن الطلاق بالتراضي في الطور الاستئنافي إذا استمرت إرادة الطرفين عليه إلى صدور الحكم الابتدائي لأن تغيير الطلب بعد ذلك يعد من قبيل الطلبات الجديدة المحجر تقديمها لدى الاستئناف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-أحكام الفصل 191 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفقرة الأخيرة من الفصل 191 م م م ت-الفصل 31 من م أ ش-الفصلين 443 و444 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 242 من م ا ع-أحكام الفصل 25 من م ا ش-الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصل 194 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-أحكام الفصل 30 من م ا ش-أحكام الفصل 147 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.