الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ*39336.2021ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 25/03/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/11/2021 تحت عـ46457ـدد مــن الاستـــاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نيابــة عـــن : شركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني , مقرها ***** , ينوبها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39336.2021 بتاريخ 25/03/2022 : اعتبار أجل القيام بغرامة الطرد التعسفي تقادما يقبل القطع والتعليق
Principe juridique
- أجل القيام بطلب غرامة الطرد التعسفي يعدّ أجلا للتقادم متى كان الطلب وفاء بالتزام معمر للذمة المالية، بما يجعله قابلا للقطع والتعليق ولا يندرج ضمن آجال السقوط.
- لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب بدفوع أو طلبات جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الدرجة الثانية، إلا إذا كانت مما له اتصال بالنظام العام.
- بمقتضى مبدأ توازي الصيغ والأشكال، تتولى الجهة التي قررت الإضراب إنهاءه وإعلام منظوريها بذلك، ولا يُشترط على المؤجر القيام بإعلام مستقل إذا صدر قرار الإلغاء عن الجهة النقابية المقررة للإضراب.
- محضر المعاينة بواسطة عدل تنفيذ لا تكون له حجية في نسبة أفعال إلى أجير بعينه متى خلا من بيان هوية القائم بها على وجه يتيح إسنادها إليه بصفة قانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.