الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمــد لله محكمة التعقيب عدد القرار 39698 تاريخه :04/04/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14/06/2016 تحت عدد 28455 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن بلدية ***** في شخص رئيس نيابتها الخصوصية مقرها ب***** ضد ورثة ***** ***** وهم ارملته ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39698 بتاريخ 04/04/2017 : انقطاع التقادم بالمراسلة المتضمنة اعترافا بالدين
Principe juridique
- ينقطع مرور الزمان إذا صدر عن المدين عمل يتضمن اعترافا صريحا أو ضمنيا بحق الدائن في الالتزام، بما يجعل ما مضى من مدة التقادم كأن لم يكن وتبتدئ مدة جديدة من تاريخ ذلك العمل.
- لا يعتد بالدفع بالتقادم متى ثبت حصول انقطاع داخل الأجل، لأن بدء احتساب مدة التقادم يكون من تاريخ سبب الانقطاع لا من تاريخ نشوء الالتزام.
- يجوز لأول مرة أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع قانوني لم يثر أمام محكمة الموضوع متى تعلق بمقتضيات متصلة بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.