ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ39672. ـدد القضيـــة تاريخـــه :30/11/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 17/06/2016 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي. نيابة عن : ***** بن ***** بن ***** ***** قاطن ب***** ***** ***** ***** ***** اختار محلا مخابرته مكتب نائبه الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39672 بتاريخ 30/11/2016 : الطعن في المحاضر الرسمية لا يثار بالتعقيب
Principe juridique
- الطعن في المحاضر الرسمية المحررة من مأمور عمومي يخضع لإجراءات خاصة ولا يقبل إثارته في طور التعقيب.
- ثبوت تبليغ عريضة افتتاح الدعوى بصفة شخصية ووجود نيابة محام معلنة بالجلسة يقطع بعدم العلم بالدعوى كسبب للطعن في الحكم.
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مدى قيام مطاعن التعقيب على أساس قانوني يبرر بسط رقابتها على القرار المطعون فيه، وإلا تعين رد الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.