ن/هـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ39781ــدد القضيـــة تاريخـــه : 27 افريل 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13/06/2016 عدد 190 من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** ***** ***** ***** ***** ***** القاطن ***** ***** ***** محل مخابرته بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39781 بتاريخ 27/04/2017 : حماية دعوى الحوز تقتصر على التثبت من الحيازة دون الخوض في الملكية
Principe juridique
- الدعوى الحوزية لا ترمي إلى الفصل في أصل الحق وإنما إلى حماية الوضع الظاهر المتمثل في الحيازة والتصرف المادي، فلا يجوز تأسيس الحكم فيها على ثبوت الحق الملكي أو نفيه.
- يتحقق اختصاص محكمة الموضوع في دعوى الحوز بالاقتصار على التثبت من عناصر الحيازة ومدتها وسبقها للشغب وعدم السكوت بعده، وأي انتقال إلى تأويل سندات التملك يعد خروجا عن نطاق الدعوى.
- متى ثبت من البحث الحوزي توفر شروط الحيازة القانونية قبل الشغب وعدم فوات الأجل بعده، تعين إقرار الحماية الحوزية واعتبار أعمال المنع من الانتفاع شغبا موجبا لرفعه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.