Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40496 بتاريخ 01/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإحجام عن القيام بالإجراءات المحمولة بمقتضى الفصل 261 من م ا ج

J P 40496/20171 juin 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء نائب الطاعن لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه ثم أحجم عن القيام بالإجراءات التي يحمّلها له الفصل 261 من م ا ج.
  2. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.