الجمهــورية التـونـــسيّة وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب عـ 40994 ـدد القرار الحمد لله وحده تـاريـــخه: 04/07/2022 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عـ926 ـدد المقدم بتاريخ 18/01/2022 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** ***** ***** ***** ***** في حق :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40994 بتاريخ 04/07/2022 : قيام حجية الترسيم الإداري بالسجل العقاري على قوة ثبوتية نسبية تتيح الاحتجاج بالعقد بين الخلف العام ولو قبل إدراجه
Principe juridique
- لا يترتب عن وفاة أحد الخصوم تعطيل النظر في القضية إلا إذا لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، أما متى أبدى الخصوم طلباتهم وعُينت القضية لجلسة المرافعة فإن المحكمة تملك مواصلة النظر والحكم فيها.
- في الرسوم العقارية غير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم يتكون الحق العيني بين أطراف العقد بمجرد إبرامه، ولا يُشترط الترسيم إلا للاحتجاج به على الغير.
- لا تمنع صبغة العقار المسجل من إلزام المحكمة ببحث العقد المحتج به بين البائع وخلفه العام متى كان تام الشروط وصادرا عمن له صفة التصرف، لأن الترسيمات الإدارية اللاحقة بالسجل العقاري لا تتمتع إلا بقوة ثبوتية نسبية تقبل التشطيب أو التعديل ولا تحول دون ترتيب الآثار القانونية للعقد تجاه الخلف العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.