القضية عدد 42635 بتاريخ 2024/02/26 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة والثلاثون عدد القرار: 42635 تاریخہ: 2024/02/26 الحمد لله قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم المدير الجهوي للديوانة ب***** بتاريخ 2022/11/02 ضد المتهم ***** بن ***** طعنا في القرار عدد 2917 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42635 بتاريخ 26/02/2024 : لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بثبوت وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الأطراف بحكم بات لا رجوع فيه
Principe juridique
- يشترط للاحتجاج باتصال القضاء أن يتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى وأطرافها بنفس الصفة وأن يكون الحكم السابق باتا لا رجوع فيه.
- يتعين على محكمة الموضوع عند الدفع باتصال القضاء أن تتحقق تحققا فعليا من انطباق شروطه الثلاث على النزاع المعروض وأن تثبت أن الحكم المستند إليه يتعلق بذات الجريمة أو ذات الموضوع وأنه اكتسب حجية الحكم البات.
- قيام قاضي الموضوع بتقرير اتصال القضاء دون سند ثابت من أوراق الدعوى يحقق شروطه القانونية يعرّض قراره لخرق القانون ويوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.