أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 42926-42916 عدد القضية 2024-04-17 تاريخ القرار بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 42916 المقدم بتاريخ 28 اكتوبر 2022 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. و على مطلب التعقيب عدد 53083 المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 26 اکتوبر 2022 من قبل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42926 بتاريخ 17/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- لا يقوم الطعن بالتعقيب على مجرد عبارة مذيلة بإمضاء وتاريخ ما لم يثبت تقديم عريضة كتابية إلى كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه وفق الشكل الذي يتيحه تسجيل الطعن والتحقق من صدوره عن ذي صفة.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في مستندات الطعن وفق الصيغة والإجراءات التي يفرضها النص، لكون ذلك إجراء جوهري تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.
- يؤدي الحكم بسقوط الطعن شكلا إلى حجز معلوم الخطية المؤمن متى اقتضى النص الإجرائي ترتيب هذا الأثر عند الإخلال بمقتضيات قبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.