Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43471 بتاريخ 14/11/2022 : بطلان الاستئناف عند اعتماد المحكمة أسبابا واردة بمستندات لم يقع تبليغها للمستأنف ضده تبليغا مطابقا للقانون

J P 43471/202214 novembre 2022

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يقتضي تبليغ الاستئناف إرفاق الاستدعاء للجلسة بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من المستندات التي سيقع تقديمها للمحكمة، ولا يجوز تأسيس الحكم على أسباب مستمدة من مستندات لم يقع تبليغها للخصم تبليغا يمكنه من الرد عليها.
  2. لا يعتبر مقر المحامي مقرا مختارا للمنوب إلا في درجة التقاضي التي باشر فيها النيابة، ولا يصح اعتماد تبليغ الإجراءات اللاحقة بمقر محامي الطور السابق إلا إذا تم تعيينه صراحة كمقر مختار ضمن الإعلام بالحكم محل الطعن.
  3. يترتب على اعتماد محكمة الاستئناف مستندات أو أسباب لم يقع تبليغها تبليغا قانونيا مساس بالإجراءات الأساسية يوجب نقض القرار والإحالة لإعادة النظر.

Textes appliqués

Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.