Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44022 بتاريخ 13/11/2017 : نفي صبغة حادث الشغل يستوجب تعليلا قائما على وقائع ثابتة

J P 44022/201713 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة يبقى بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان قائما على تعليل سليم مستند إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. نفي صبغة حادث الشغل لا يستقيم قانونا إلا إذا تأسس على وقائع ثابتة تنطبق على إحدى صور الفصل 3، وأي تعليل مبني على افتراضات غير مسندة بمحاضر البحث أو بما راج بالملف يعد ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
  3. إجراءات الفصلين 149 و151 م ت واتفاقية التعويض لحساب الغير لا تنطبق إلا عند سابقيّة تقديم مطلب في التسوية الصلحية، أما عند عدم سلوك هذا المسار فيظل المتضرر حرا في القيام ضد من يشاء من مؤمني السيارات المشاركة في الحادث.
  4. في صورة عدم الإدلاء بما يثبت الدخل وفق الفصل 127 م ت يعتمد في احتساب التعويض الآجر الأدنى السنوي المضمون المعمول به عند حصول الضرر باعتباره الأقرب إلى قصد المشرع في ربط التعويض بدخل مفترض وقت الحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.