ن/هـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ44551ــدد القضيـــة تاريخـــه : 20 افريل 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 02/12/2016 المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن:***** ***** ***** محل مخابرته بمكتب الاستاذة ***** ***** الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44551 بتاريخ 20/04/2017 : صفة المدعي في القضاء الاستعجالي تثبت بالمستندات الظاهرة دون حسم الملكية
Principe juridique
- لا تُنفى صفة المدعي في الدعوى الاستعجالية بمجرد الدفع بعدم ترسيم عقود الملكية متى استمد صفته ظاهريا من مستندات تبدو صحيحة في ظاهرها، لأن التثبت النهائي من الملكية يخرج عن نطاق القضاء الاستعجالي.
- لا يجوز للمتسوغ مجابهة طالب الولوج إلى العقار بدفع التفريط في الحوز أو تعكير الانتفاع إذا كان مصدر هذا التعكير راجعا إلى التزامات المسوّغ، إذ يتعين توجيه المنازعة إلى المسوّغ لإلزامه بضمان الانتفاع بالمكرى.
- يكون القرار معللا تعليلا سليما متى تناول دفوع الخصوم الجوهرية ورد عليها بما يكفي لحمل قضائه، ولا يعيبه عدم تبني التأويل الذي يدفع به الطاعن ما دام الرد مستساغا ومؤسسا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.