الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار : 44753-44755 تاريخه: 06 فيفري 2024 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2022/12/08 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** والمضمن تحت عدد5771 وعلى مطلب التعقيب المقدم من طرف الإدارة الجهوية ب***** في ش.م. ق. والمضمن تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44753-44755 بتاريخ 06/02/2024 : انتفاء جريمة مسك بضاعة دون صك عند عدم ثبوت خضوع المحجوز لوجوب الفاتورة
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مشمولات محكمة الموضوع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع أو المساس بحقوق الدفاع.
- لا يكتسب القرار القضائي قوته إلا إذا كان تعليله سليما ومشتملًا على العناصر الواقعية والقانونية الجوهرية التي تبرر النتيجة التي انتهى إليها دون ضعف أو خدش.
- لا ينطبق مقتضى إثبات المصدر المنصوص عليه بالفصل 290 من مجلة الديوانة إلا في نطاقه التشريعي المتعلق بالبضائع المهربة والبضائع الخاضعة لقواعد التوريد والتصدير ومخزون البضائع، ولا يمتد إلى كل حيازة ما لم يثبت قانونا خضوع المحجوز لواجب مسك فاتورة أو سند شراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.