الجمهــورية التـونـــسيّة وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب عـ 45007 ـدد القرار تـاريـــخه: 12/12/2022 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 7079 المقدم بتاريخ 05/05/2022 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ***** ***** ***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45007 بتاريخ 12/12/2022 : لا يقضى ببيع المال الشائع إلا بعد التثبت من تعذر القسمة عينا وفق معيار مصلحة المشترك
Principe juridique
- يستفاد من أحكام القسمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في ضبط نصيب كل شريك وفرز الأعيان المشتركة على ضوء معيار مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب بأكثر منفعة مع الاستعانة بأهل الخبرة.
- لا يجوز الحكم بتصفيق العقار للبيع إلا بعد التثبت من تعذر القسمة عينا بأي شكل من الأشكال أو من أن القسمة العينية من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المشترك، باعتبار أن البيع بالمزاد حل استثنائي يسبقُه البحث عن إمكانيات القسمة العينية.
- تقدير أعمال أهل الخبرة وإن كان من مسائل الواقع، فإنه يتعين على محكمة الموضوع ألا تكتفي بنقل مقترح الخبرة بل تراقب سلامته الفنية والقانونية في ضوء معايير القسمة، وتعليل رفضها أو اعتمادها تعليلا قانونيا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.