الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمــد لله محكمة التعقيب عدد القضية 45141 تاريخ القرار 04/12/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28/12/2016 تحت عدد 7770 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الكائن مقره بمكاتبه بـ ***** ضد 1- ***** قاطن ***** 2-***** قاطن ***** طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45141 بتاريخ 04/12/2017 : اعتبار القيام القضائي ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إعلاما كتابيا يفي بشرط الفصل 173 م ت
Principe juridique
- يزول بطلان العريضة الناشئ عن عدم مراعاة مواعيد الحضور بحضور المدعى عليه أو محاميه، بما يمنع التمسك بهذا البطلان متى تحققت الغاية من الاستدعاء.
- يُستفاد من الفصل 173 م ت أن الإعلام المسبق الموجّه للصندوق لا يتقيد بصيغة مخصوصة، ويكفي لتحقيقه أي إجراء يترك أثرا كتابيا بما في ذلك القيام القضائي المباشر ضد الصندوق داخل أجل الثلاث سنوات.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ما لم تتعلق بالنظام العام، وتعد المطاعن التي تُثار لأول مرة أمامها مطاعن جديدة يتعين ردها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.