الجمهــوريّةالتـونـــسيّة وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب عـ 45301 ــدد القرار تـاريـــخه: 23/01/2023 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 999 المقدم بتاريخ 06/05/2022 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب و الكائن مكتبه ب***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45301 بتاريخ 23/01/2023 : دعوى التعويض عن الضرر اللاحق بالعقار المسجل تقوم بثبوت الحوز دون اشتراط صفة المالك المرسم
Principe juridique
- دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعين لا تتوقف على ثبوت صفة المالك المرسم بالرسم العقاري، وإنما يكفي لقيامها أن يثبت المدعي حوزَه للعقار المتضرر زمن حصول الضرر.
- ترسيم الحق العيني بالسجل العقاري أثناء نشر النزاع ينزع الجدية عن الدفع القائم على عدم مواجهة الغير بعقد غير مرسم متى كان النزاع متعلقا بالتعويض عن ضرر لاحق بالعقار لا بإثبات الحق العيني ذاته.
- قيام المسؤولية المدنية يثبت بتوفر الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينها دون اشتراط صدور حكم جزائي بالإدانة، اعتبارا لاستقلالية الخطأ المدني عن الخطأ الجزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.