Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45491 بتاريخ 30/04/2024 : الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي سابق لأوانه قبل استنفاد طرق الطعن العادية

J P 45491/202430 avril 2024

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي ما لم يقع الإعلام به وما لم ينقض أجل الاعتراض، لأن هذا الحكم لا يكون قد استنفذ طرق الطعن العادية ويعد الطعن فيه سابقا لأوانه.
  2. التعليل الواجب على محكمة الموضوع يتحقق متى تناولت عناصر الدعوى المؤثرة وناقشت الأدلة المتصلة بالإثبات والنفي بما يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون، ولا يعد القصور في التعليل قائما لمجرد اختلاف الطاعن مع تقدير المحكمة للأدلة.
  3. لا يلتزم قاضي الموضوع بتعليل قراره عند الحط من العقوبة إلى حدها الأدنى القانوني أو إبدال العقوبة بالسماح الذي يقره القانون، لأن ذلك يدخل ضمن سلطته التقديرية ولا يوجب التعليل إلا إذا نزل بالعقوبة إلى ما دون الأدنى القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.