الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 45672 تاريخه :04/12/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 09/01/2017تحت عدد 7791 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** ***** ***** ***** محل مخابرتها بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45672 بتاريخ 04/12/2017 : لا يكون الإعلام بالحكم مفتتحا لأجل الطعن إلا إذا تم وفق العنوان المضمن بالحكم ما لم يثبت إشهار تغيير المقر بالسجل التجاري
Principe juridique
- يشترط لاعتبار الإعلام بالحكم مفتتحا لأجل الطعن أن يكون مطابقا للقواعد القانونية المنظمة للإعلام، باعتبار أن سلامة هذا الإجراء تعد ضمانة لتمكين المعني به من ممارسة حقه في الطعن والدفاع.
- يُعتدّ في مواجهة الغير بعنوان الشخص المعنوي المضمن بالحكم ما لم يثبت تغيير ذلك العنوان وإشهاره طبق القانون، ويكون الإثبات عند كون الذات المعنوية مرسمة بالسجل التجاري بالرجوع إلى تنصيصات مضمون السجل التجاري.
- لا تقوم دعوى التحيل في التبليغ على أساس اختلاف المقر إلا إذا ثبت أن الإعلام وقع بغير مقر المعلن إليه قانونا وأن تغيير المقر كان مُشهرا على وجه يجعل الاحتجاج به على الخصم ممكنا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.