الجمهــوريّة التـونـــسيّة وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب عـ 45990/46000 ـــدد القرار الحمد لله وحده تـاريـــخه: 16/01/2023 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 12070 المقدم بتاريخ 27/05/2022 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب بتونس الكائن مكتبه بـ ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45990/46000 بتاريخ 16/01/2023 : ثبوت تحريف الوقائع عند الخلط بين الآجال التعاقدية
Principe juridique
- يُعدّ تعليل محكمة الموضوع مُحرِّفا للوقائع إذا بنى استخلاص النكول على خلط بين آجال تعاقدية متميزة منصوص عليها صلب العقد، بما يُفضي إلى ترتيب جزاء غير مؤسس على مضمون الالتزام المتفق عليه.
- يستحق الفائض القانوني في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين بحكم القانون من تاريخ إنذار المدين، ولا يتوقف الحكم به على إثبات ضرر أو على تقدير محكمة الموضوع متى تعلق الطلب بمبلغ محكوم برجوعه.
- لا يؤثر الدفع بانعدام الصفة المبني على ادعاء وجود شركة بصدد التكوين إذا لم يثبت قيامها بصفة قانونية، ويبقى حق الغير المدّعي محفوظا بالاعتراض متى ادعى تضرره من الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.