الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمــد لله محكمة التعقيب عدد القضية 47630 تاريخه :08/01/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22/02/2017تحت عدد 5437 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن 1-***** ***** 2- ***** ***** 3-***** ***** قاطنات ب***** ***** ***** محل مخابرتهن بمكتب محاميهن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47630 بتاريخ 08/01/2018 : لا يفسخ عقد البيع للغبن إلا إذا ثبت اقترانه بتغرير
Principe juridique
- لا يوجب موت أحد الخصوم إيداع ملف القضية بكتابة المحكمة إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، إذ للمحكمة عندئذ أن تبت في أصل النزاع دون تعطيل.
- الغبن المجرد لا يكفي لفسخ العقد ما لم يكن داخلا ضمن الاستثناءات القانونية، وإنما يشترط لاعتباره سببا للفسخ ثبوت اقترانه بتغرير صادر عن المتعاقد الآخر أو نائبه أو ممن ناب عنه في العقد.
- تقدير قيام التغرير باعتباره مخاتلات أو كنايات تحمل المتعاقد على الرضا بما لم يكن ليرتضي به لولاها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سائغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.