الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية : 47946 ( الدائرة (9) 2014-03-27تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 31 جانفي 2023 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب*****. ضد ***** بن ***** بن ***** *****. طعنا في القرار الجناحي الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47946 بتاريخ 27/03/2014 : رفض مطلب التعقيب عند عدم رفعه بعريضة كتابية مقدمة إلى كاتبة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه
Principe juridique
- لا يقوم الطعن بالتعقيب صحيحا إلا إذا رُفع بعريضة كتابية تُقدَّم إلى كاتبة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، باعتبار ذلك إجراء جوهريا يثبت به صدور الطعن ممن له الصفة وترسيمه على الوجه القانوني.
- لا تُغني أي علامة أو عبارة تُدوَّن على ظهر الملف وغير منسوبة على وجه اليقين إلى صاحبها عن العريضة الكتابية المنصوص عليها قانونا، ولا تُنتج أثرا في قيام الطعن بالتعقيب.
- إذا لم يُتلقَّ الطعن من كاتب المحكمة وفق الصيغة الإجرائية المفروضة، تعيّن الحكم برفضه شكلا لعدم استجماعه الشرط القانوني المتعلق بطريقة رفع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.