محكمة التعقيب - الدائرة 11 قرار تعقيبي جزائي 48414 الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده عدد القضية : 48414 تاريخ القرار: 2024/06/10 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب بتاريخ 2023/02/09 مرفوقا بوصل خلاص المعاليم القانونية نيابة عن الطاعن:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48414 بتاريخ 10/06/2024 : ثبوت الإضرار عمدا بملك الغير بقيام الأفعال المادية الماسة بسلامة المال على وجه مقصود
Principe juridique
- يتحقق الركن المادي لجريمة الاضرار عمدا بملك الغير متى ثبتت أفعال مادية من شأنها المساس بسلامة المال أو إتلافه أو إلحاق الضرر به على وجه قصدي، ولا ينحصر ذلك في صورة واحدة متى قامت في الملف مؤيدات جدية على حصول الضرر.
- اعتماد محكمة الموضوع على محاضر المعاينة المعززة بالمؤيدات المادية لاثبات وقوع الأفعال الضارة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في تكوين القناعة، ولا معقب عليها متى كان التعليل سائغا وخاليا من التحريف أو القصور.
- عدم سماع الدعوى في جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ لا يستلزم قانونا انتفاء الأفعال المادية التي يمكن أن تنهض بها جريمة الاضرار عمدا بملك الغير، متى كانت هذه الأفعال ثابتة بذاتها ومستقلة في تقديرها الجزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.