الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون 488841/48832: عدد القرار 2024/1/9 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2023/2/24 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين ***** ***** و ***** ***** نائبتها الأستاذة ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 49
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 488841/48832 بتاريخ 09/01/2024 : نقض الحكم الجزائي عند الاكتفاء بتعليل عام لا يكشف أسس انتفاء أركان الإدانة
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن بواسطة محام مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني بعد تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يكون الحكم الجزائي مستوجبًا للنقض متى اكتفى بتعليل مبهم في تطبيق ظروف التخفيف دون بيان العناصر التي اعتمدتها المحكمة في تقديرها بما يمكّن من مراقبة سلامة التعليل.
- يتعين على المحكمة عند نفي ثبوت المشاركة أن تبين في تعليلها وجه استبعادها لعلم المتهم أو مساهمته في الأعمال المسهلة اعتمادا على ما هو ثابت بالملف وإلا عدّ تعليلها قاصرًا مستوجبًا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.