قرار تعقيبي الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار: 48834/ 48829 تاريخه: 2024/1/9 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2023/2/24 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد: المتهمين ***** ***** و ***** ***** نائبتها الأستاذة ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48834/ 48829 بتاريخ 09/01/2024 : تسبيب الحط من العقاب شرط لسلامة الحكم
Principe juridique
- يكون الحكم مشوبا بانعدام التسبيب إذا جمع بين تبني حيثيات الحكم الابتدائي ثم انتهى في منطوقه إلى الحط من العقاب دون بيان الأسباب التي بررت إعمال ظروف التخفيف، بما يولد تناقضا داخليا يعيب سلامته القانونية.
- يتعين على المحكمة عند استبعاد تهمة المشاركة أن تبين تعليلا واقعيا وقانونيا كافيا لكيفية انتفاء عناصرها على ضوء ما هو ثابت بالملف، وإلا عد تعليلها مجملا لا يحقق النتيجة التي انتهت إليها ويقوم به قصر التسبيب الموجب للنقض.
- لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا في حدود حقوقه المدنية التي أضر بها الحكم، فلا تمتد وسيلته إلى مناقشة العقوبة أو مقدارها لانتفاء المصلحة والصفة في ذلك الجانب.
- يعد الحكم منعدم التسبيب وهاضما لحقوق الدفاع إذا أهمل البت في الطلبات المدنية المضمنة باستئناف القائم بالحق الشخصي ولم يتعرض لها قضاءً أو تعليلا، بما يوجب نقضه في نطاقها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.