الحمد لله, الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *عــدد القضية: 49098 تاريخه 17/03/2022 اصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 8027 المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 03/04/2017 من طرف الاستاذ ***** ***** الكائن مكتبه ***** ***** ***** في حق شركة التامين الفرنسية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49098 بتاريخ 17/03/2022 : انقطاع التقادم يتحقق بمجرد رفع الدعوى ولو وجهت ضد غير ذي صفة
Principe juridique
- يعد الأجل المنصوص عليه لسقوط القيام بغرم الخسارة أجلا قابلا للقطع والتعليق بكل عمل قضائي أو إجراء يقوم به المتضرر للمطالبة بحقه.
- ينقطع مرور الزمان بسقوط الدعوى بمجرد مطالبة الغريم على طريق الحكم أو غير طريقه ولو كان الطلب لدى حاكم لا نظر له في النازلة أو كان باطلا لنقص في صورته القانونية.
- لا يؤدي توجيه الدعوى ضد من لا صفة له إلى إسقاط أثرها القاطع للتقادم متى كانت تمثل سعي الدائن للمطالبة بحقه وتعبيرا عن عدم سكوت صاحب الحق.
- يثبت للمكتب الموحد التونسي للسيارات بمقتضى الاتفاقية والقانون صفة الممثل الوحيد لشركات التامين الاجنبية بما يجعل القيام ضده قانونيا ولو لم يقع التنصيص صراحة على صفته التمثيلية.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 89 من م ط-الفصل 107 من م ا ع-الفصل 396 م ا ع-الفصل 115 من م ا ع-المادة الرابعة من الاتفاقية بين المكاتب الموحدة لتطبيق بطاقة التامين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية المؤرخة في 30/03/1977-القانون عدد 86 المؤرخ في 15/اوت 2005-الفصل 19 و123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.