الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 49753/49714 القضية عدد تاريخ القرار : 2024/1/17 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب فالأول مقدم بتاريخ 2023/2/28 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** ، قاطن ب***** ***** والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 49753 والثاني مقدم بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49753/49714 بتاريخ 17/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القصد الجنائي الخاص متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب سبب يرمي إلى مناقشة الوقائع أو مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة، لأن نطاق الطعن بالتعقيب ينحصر في مراقبة السلامة القانونية للقرار ضمن الأسباب القانونية التي يحددها النص.
- يعد تقدير نية القتل والقصد الجنائي الخاص مسألة موضوعية تستخلصها محكمة الأصل من العناصر الخارجية، ويخرج الجدل في استخلاصها عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع.
- يفسر مصطلح "الضحية" الوارد بالفصل 219 جديد على أنه يشمل الشخص المعتدى عليه ذكرا كان أو أنثى، بما يجعل تطبيقه غير متوقف على كون المجني عليها امرأة متى تحققت الحالة التي ربط بها النص تشديد العقاب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.