Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50348 بتاريخ 05/06/2023 : بطلان التنبيه التجاري إذا لم يقع تبليغه بالمقر المختار قانونا

J P 50348/20235 juin 2023

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. محضر اعلام بتعيين محل مخابرة يُعدّ حجة على علم المرسل إليه بالمقر المختار الجديد من تاريخ التبليغ، ويلزمه مراعاته في تنفيذ الالتزامات والقيام بالإجراءات القضائية.
  2. تعيين أحد المتعاقدين لمحل مخابرة بمكتب محاميه لا يُعدّ نقضا بإرادة منفردة للعقد ولا يمس من شروطه الجوهرية، ويظل للمعنيّ حق تحديد المقر الذي يختاره لتبليغه بالمراسلات والإجراءات ما دام غير متعارض مع مصالح معاقده.
  3. التنبيه الذي يُبنى عليه الفسخ لا يُنتج أثره إذا وُجّه إلى غير المقر المختار قانونا ولم يثبت تبليغه طبق القانون، إذ لا تجوز مواجهة المطلوب به وتكون الآثار المؤسسة عليه غير قائمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.