Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50646 بتاريخ 08/05/2024 : يرفض التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان موطن مخالفة القانون

J P 50646/20248 mai 2024

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إذا كانت أسبابه لا تندرج ضمن الحالات القانونية الحصرية للطعن بالتعقيب وتقتصر على مناقشة الوقائع أو التشكيك في اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة.
  2. تقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص ما يثبت به الاتهام أو تنتفي به المسؤولية مسألة موضوعية تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت تحريف أو خرق صارخ لإجراء أساسي.
  3. يكون التعليل سائغا متى تأسس على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وانتهى إلى نتيجة منطقية في نفي قيام أركان الجريمة أو عدم كفاية الحجج للإدانة بما يبرر رفض التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.