الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 50908 تاريخ القرار 21-02 - 2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 15 مارس 2023 من قبل الأستاذ ***** ***** المحامي ب***** في حق المتهم ***** ***** ***** ***** *****. ضد الحق العام. طعنا في القرار الجنائي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50908 بتاريخ 21/02/2024 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
Principe juridique
- تخضع أسباب الطعن بالتعقيب للحصر القانوني، فلا يقبل إلا إذا تأسس على عدم الاختصاص أو الافراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطا في تطبيقه دون سواها.
- لا تعتبر محكمة التعقيب درجة ثالثة في التقاضي الموضوعي، فلا تمتد رقابتها إلى إعادة بحث الوقائع أو ترجيح الأدلة متى كان ما انتهت إليه محكمة الموضوع مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف.
- يكون التعليل مستساغا ومحققا لمقتضيات سلامة القرار متى استخلصت محكمة الموضوع أركان الجريمة ونسبتها للمتهم من معطيات ثابتة بالملف استنادا إلى سلطتها في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 38 و 40 و 41 و 42 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 1975-05 والمتمم بالقانون المؤرخ في 03-02-2004-الفصول 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 1975-05-14 والمتمم بالقانون المؤرخ في 03-02-2004-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 258 من م.اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.