الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 51755 تاريخ الحكم 11/03/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 11/03/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 51755 بتاريخ 11/03/2016 : خضوع ترسيم العون المتعاقد لأحكام مجلة الشغل عند سكوت النظام الأساسي
Principe juridique
- عند سكوت النظام الأساسي الخاص بالأعوان عن تنظيم ترسيم الأعوان المتعاقدين، يطبق القاضي أحكام مجلة الشغل باعتبارها المرجع الذي أحال عليه ذلك النظام في المسائل غير المنصوص عليها.
- إذا تجاوزت العلاقة الشغلية مدة التعاقد المقدرة باربع سنوات بما في ذلك تجديداته، يترتب عن ذلك اكتساب العامل بصفة آلية صفة العامل القار وتستوجب وضعيته التسوية المهنية على أساس الاستخدام القار بما يوافق مهامه.
- متى بُنيت أعمال الاختبار على أسس قانونية وفنية سليمة ولم يقدم الخصوم ما يوهنها، جاز للمحكمة اعتماد نتيجته لإقرار إعادة التصنيف والحكم بفوارق الأجور والمنح المترتبة عن حرمان الأجير من تصنيفه القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.