Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52147 بتاريخ 22/01/2024 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند إجرائه بمقر غير المقر الأصلي دون قيام مقر مختار

J P 52147/202422 janvier 2024

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تبليغ مستندات التعقيب يتعيّن أن يتم بالمقر الأصلي للمعقب ضده أو بالمقر المختار متى كان قد تعيّن بموجب اتفاق أو بحكم القانون، ضمانا لصحة الإعلام وسلامة المواجهة بين الخصوم.
  2. مقر المحامي لا يُعدّ مقرا مختارا لمنوبه إلا في درجة التقاضي التي هو نائب فيها، فلا يُعتدّ به كمحلّ للتبليغ في طور التعقيب إلا إذا توفّرت صفة المقر المختار قانونا لهذا الطور.
  3. الإخلال الشكلي المتعلق بصحة تبليغ مستندات التعقيب يمسّ إجراءات أساسية من النظام العام، وعلى محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها وترتيب الأثر القانوني المترتب عنه برفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.