الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الابتدائية بتونس القضية عدد: 5296 تاريخ الحكم: 24/07/2025 حكم جناحي الحمد لله، باسم الشعب التونسي، أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس المنتصبة للقضاء في المادة الجزائية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 24/07/2025 برئاسة السيدة ***** وعضوية القاضيين السيدين ***** و ***** الممضين عقبه،
Jurisprudence
قرار جناحي عدد 5296 بتاريخ 24/07/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند تعذر نسبة الفعل إلى المتهم لغياب اليقين القضائي
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة قطعية وقرائن قوية متظافرة تُكوّن اقتناع المحكمة بثبوت الفعل ونسبته إلى المتهم، ولا يكفي في ذلك مجرد الاتهام أو الشبهة غير المسندة بمعطى مادي ملموس.
- إذا بقيت عناصر الدعوى محل شكّ ولم تبلغ درجة الجزم واليقين، تعيّن تفسير الشك لفائدة المتهم والحكم بعدم سماع الدعوى لعدم ثبوت الجريمة أو لتعذر نسبتها إليه.
- يُقضى بترك سبيل المتهم والحكم بعدم سماع الدعوى كلما رأت المحكمة أن الفعلة غير ثابتة أو أنه لا يمكن قانونا إسنادها إلى المتهم، باعتبار أن قيام المسؤولية الجزائية يقتضي ثبوت الركن المادي والرابطة الإسنادية على وجه اليقين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.