الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمة التعـقيــب عدد القضيـــة 53075 تاريخـــه :08/01/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13/07/2017تحت عدد746من الأستاذة ***** ***** المحامية لدى التعقيب في حق التعاونية ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** ***** ***** ***** ضد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53075 بتاريخ 08/01/2018 : احتساب أجل إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يبدأ من تاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث
Principe juridique
- احتساب أجل الواحد وعشرين يوما المقرر لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بحالات عدم التأمين أو الاستثناء من الضمان لا ينطلق إلا من تاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث لا من تاريخ تحريره.
- عند خلو الملف مما يثبت إحالة نظير محضر البحث إلى مؤسسة التأمين طبق الأجل القانوني يبقى التاريخ الثابت الوحيد لبدء سريان الأجل هو تاريخ توصل المؤمن بالمحضر ضمن وثائق الدعوى.
- اعتبار عدم احترام الأجل دون بيان أساس ثابت لتاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث ينطوي على ضعف في التعليل ومخالفة لمقتضيات النصوص المنظمة لأجل الإعلام وإحالة المحاضر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.