الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 53992 تاريخه : 23/10/2023 الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 49926 بتاريخ 19/01/2023 المرفوع من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب والكائن مكتبه ***** ***** ***** ***** نيابة عن: مؤسسات
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53992 بتاريخ 23/10/2023 : لا يقبل الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام
Principe juridique
- لا يعد الحكم خاليا من الصيغ الشكلية لمجرد عدم التنصيص على عنوان صريح لقسم المستندات الواقعية والقانونية متى تضمن ملخصا من موضوع الدعوى ومقالات الخصوم بما يحقق مقتضيات الفصل 123 من م م م ت.
- تقدير الوقائع والحجج واستخلاص النتائج القانونية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف.
- حجية الأمر المقضي به وفق الفصل 480 من م ا ع تمنع إعادة مناقشة المسألة التي فصل فيها الحكم البات بين نفس الأطراف باعتبارها قرينة قانونية لا تقبل الدليل المعاكس.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن الجديدة التي لم تثر أمام محكمة الموضوع إلا إذا كانت مما يمس بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.