الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 53532 جلسة : 27 فيفري 2024 قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18 05 - 2023 من الأستاذ ***** ***** في حق المتهم:***** بن ***** ***** ضد الحق العام وذلك طعناً في القرار الصادر تحت عدد 23 / 357 بتاريخ 12 / 05 / 2023، عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53532 بتاريخ 27/02/2024 : الطعن بالتعقيب في تقدير وسائل الإثبات لا يقبل ما لم يثبت خرق القانون
Principe juridique
- لا يعدّ رفض التأخير للترافع هضما لحقوق الدفاع متى ثبت أن المحكمة استنطقت المتهم واحترمت إجراءات المحاكمة وأن غياب المحامي أو عدم إنابته غيره للترافع لا يرتب بطلانا.
- يقتصر نظر محكمة التعقيب على عيوب الاختصاص أو إفراط السلطة أو خرق القانون أو خطأ تطبيقه ولا يمتدّ إلى إعادة مناقشة الوقائع أو وزن الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل بالملف.
- تعتبر المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية دليلا معتمدا إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود، ويبقى لقاضي الموضوع سلطة تقدير حجيتها واستخلاص قناعته منها.
- يتعين أن يكون الحكم الجزائي مكتفيا بذاته من جهة الوقائع والأسس القانونية وأن يتضمن التعليل الذي يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.