الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 53896دد تاريخه: 27 فيفري 2024 الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ***** ضد المظنون فيهما : 1- *****. 2 - *****. طعنا في القرار عدد 16651 الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53896 بتاريخ 27/02/2024 : بطلان التعقيب عند عدم رفعه بعريضة كتابية
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت دائرة الاتهام تلقائيا أو بطلب في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها حق تعديلها.
- تعد قواعد الفصل 261 جديد من م إ ج المتعلقة بإعلام المعقب ضده بوقوع الطعن قواعد إجرائية آمرة من النظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان الطعن باعتبارها من القواعد الأساسية للإجراءات ومما يتصل بمصلحة المتهم الشرعية على معنى الفصل 199 من م إ ج.
- يشترط لرفع الطعن بالتعقيب تقديم عريضة كتابية إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار، ولا يعفى الوكيل العام من هذا الإجراء إلا فيما يتعلق بمعلوم التأمين، ويؤدي الإخلال به إلى سقوط الطعن باعتباره مخالفة لإجراء أساسي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.