Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 54146 بتاريخ 02/12/2015 : قيام الطرد التعسفي متى أنهى المؤجر العلاقة الشغلية دون احترام إجراءات الإنهاء القانونية

J P 54146/20152 décembre 2015

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يثبت عقد الشغل والعلاقة الشغلية بجميع الوسائل، ويكفي أن يقدم الأجير ما يعزز أقواله لإثبات بداية العلاقة ونهايتها والأجر عند غياب عقد كتابي.
  2. يعد إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى خلت المؤيدات مما يفيد احترام المؤجر للإجراءات القانونية أو توفر مبرر قانوني للفصل، ويترتب عن ذلك استحقاق التعويضات المقررة للطرد التعسفي.
  3. تستحق منحة الإعلام بالطرد عندما لا يوجه المؤجر إلى الأجير رسالة مضمونة الوصول قبل شهر من إنهاء العقد، ويكون مقدارها الأجر الفعلي عن مدة أجل الإعلام.
  4. لا تقضى المنح ذات المنشأ الاتفاقي أو القطاعي إلا إذا قام سند قانوني أو ثبت استحقاقها، ويقع رفضها عند انعدام السند القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.