الجمهورية التونسيــــــــــة وزارة العدل المحكمة الابتدائية ب***** الحمد لله الدائرة الشغلية قضية عـــ54146ــدد تاريخ الحكم:02/12/2015 باسم الشعب, أصدرت الدائرة الشغلية بالمحكمة الابتدائية ب***** بجلستها العمومية المنعقدة يوم الأربعاء 02/12/2015 برئاسة السيد
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 54146 بتاريخ 02/12/2015 : قيام الطرد التعسفي متى أنهى المؤجر العلاقة الشغلية دون احترام إجراءات الإنهاء القانونية
Principe juridique
- يثبت عقد الشغل والعلاقة الشغلية بجميع الوسائل، ويكفي أن يقدم الأجير ما يعزز أقواله لإثبات بداية العلاقة ونهايتها والأجر عند غياب عقد كتابي.
- يعد إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى خلت المؤيدات مما يفيد احترام المؤجر للإجراءات القانونية أو توفر مبرر قانوني للفصل، ويترتب عن ذلك استحقاق التعويضات المقررة للطرد التعسفي.
- تستحق منحة الإعلام بالطرد عندما لا يوجه المؤجر إلى الأجير رسالة مضمونة الوصول قبل شهر من إنهاء العقد، ويكون مقدارها الأجر الفعلي عن مدة أجل الإعلام.
- لا تقضى المنح ذات المنشأ الاتفاقي أو القطاعي إلا إذا قام سند قانوني أو ثبت استحقاقها، ويقع رفضها عند انعدام السند القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.