Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 55255 بتاريخ 23/10/2015 : ثبوت مستحقات الأجير ينهض بتقرير الاختبار متى تأسس على معطيات الخلاص والاتفاقية المشتركة

J P 55255/201523 octobre 2015

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يثبت استحقاق الأجير لفوارق الأجر متى تبين أن المؤجر لم يمنحه التصنيف القانوني المستحق بمقتضى الاتفاقية المشتركة، ويقع تقدير الفارق المالي تبعا لذلك وفق المعايير المهنية المعتمدة بالقطاع.
  2. يستوجب الحكم لفائدة الأجير بفارق منحة الانتاج ثبوت عدم تمكينه من كامل المنحة المستحقة طبق الضوابط الاتفاقية، ويكون المؤجر ملزما بأداء الفارق متى ثبتت المخالفة.
  3. تعتمد المحكمة نتيجة أعمال الاختبار متى كانت مبنية على أسس قانونية وفنية سليمة ولم يقدم الخصوم ما من شأنه أن يوهنها، فتتخذها سندا لإثبات الحقوق المالية المطالب بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.