Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55782 بتاريخ 20/10/2023 : استصدار الإذن على العريضة لتعيين خبير لا يكون إلا بقيام خطر ملم

J P 55782/202320 octobre 2023

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. الإذن على العريضة بوصفه إجراء وقتيا لحفظ الحقوق لا يشرع إلا متى ثبت قيام خطر ملم يهدد الحق بالحاجة إلى حماية عاجلة لا تحتمل انتظار مسار الخصومة العادية.
  2. تقدير توفر شرط الخطر الملم لاستصدار الإذن على العريضة يتم باستخلاصه من وجود الضرر أو الخطر الموجب للتدخل الوقتي ولا يتوقف على معيار سرعة الالتجاء إلى القضاء بمجرد تقادم زمن ظهور الضرر.
  3. اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المنصوص عليه بالفصل 30 من القانون المؤرخ في 30/06/1993 المتعلق بالخبراء العدليين يقتصر على فرضيات وفاة الخبير العدلي أو تعذر مباشرته مهامه بصورة كلية لتصفية ملفاته ولا يمتد إلى طلب استصدار إذن جديد لتعيين خبير بديل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.