الجمهورية التونسية وزارة *****. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 56314 تاريخ الحكم 06/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 06/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56314 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار الغياب عن العمل خطأ فادحا عند عدم إثبات إعلام المؤجر به داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يعد الغياب عن العمل خطأ فادحا متى كان ثابتا بصورة غير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه بما يجيز إنهاء عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين دون تعويض.
- لا يكفي التمسك بوجود مرض لتبرير الغياب، بل يتعين على الأجير إثبات إعلام المؤجر بغيابه لأسباب صحية داخل الأجل القانوني المقرر لتقديم الشهادة الطبية حتى ينتفي وصف الغياب غير المبرر.
- عند توجيه المؤجر مراسلة تطالب الأجير بالالتحاق بعمله، فإن عدم إقامة الدليل على اتصال الأجير بالمؤجر في الإبان وعرض خدماته يمنع من اعتبار العلاقة الشغلية منقطعة بفعل طرد تعسفي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.