الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 56385 تاريخ القرار 24 - 04 -2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 5 جويلية 2023 من قبل الأستاذة ***** ***** المحامية ب***** في حق المتهم ***** ***** بن ***** ***** ضد الحق العام والقائمان بالحق الشخصي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56385 بتاريخ 24/04/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
Principe juridique
- محكمة التعقيب لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي، وينحصر دورها في مراقبة السلامة القانونية للحكم أو القرار النهائي، لذلك يجب أن تقوم أسباب التعقيب على مطاعن قانونية دون أن تتعلق بتقدير الوقائع والأدلة.
- يجوز للمحكمة أن تعتمد تصريحات أحد المتهمين ضمن وسائل الإثبات ولو وقع التراجع فيها متى كانت معززة بقرائن وأدلة أخرى تولد لديها الاقتناع بثبوت الجريمة.
- لا يقبل طلب النقض المبني على خطأ في الوصف الذي أعطاه الحكم للجريمة أو في النصوص القانونية المعتمدة متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المنصوص عليها بالقانون المنطبق على الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.