Créances douteuses, abandon de créances, retenue à la source sur commissions et micro finance
طلب توضيحات جبائية : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة ومعاليم التسجيل المستوجبة على عملية التمويل الصغير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 1294 02 ماي 2016 مـن وزيـــر الماليــــة إلـــى السيدة المديرة التنفيذية لجمعية […]
الموضوع: طلب توضيحات جبائية المــرجــع: مكتوبك الوارد بتاريخ 11 أفريل 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ جمعية […] قامت بتفريع نشاطها المتعلّق بالتمويل الصغير وذلك من خلال إحداث شركة خفية الإسم […] تنشط في إطار المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير. فطلبت معرفة:
- هل تطرح المدخرات المكونة بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص كليا لضبط نتائج شركة '[…]' الخاضعة للضريبة وهل يستوجب ذلك توفر الشرط المتعلّق بالشروع في تتبّعات عدلية في شأنها، - هل يمكن طرح الديون المتخلى عنها من قبل الشركة المذكورة من قاعدة الضريبة على الشركات، - هل يمكن شطب الديون غير القابلة للاستخلاص من الموازنة وما هي الشروط المستوجبة لذلك، - هل تخضع العمولات المقتطعة مباشرة من حساب الحرفاء مقابل دراسة الملفات والتصرف في حساباتهم للخصم من المورد بنسبة 1.5%، - النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة ومعاليم التسجيل المستوجبة على عملية التفريع التي قامت بها الجمعية والمتمثلة في تحويل الأصول والخصوم المتعلقة بنشاط التمويل الصغير إلى شركة خفية الإسم.
جوابا، يشرّفني إعلامك بما يلي:
1. في مادة الضريبة على الشركات والخصم من المورد
- المدخرات المكونة بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص و شطب الديون
باعتبار أنّ مؤسسات التمويل الصغير لا تعتبر مؤسسات قرض على معنى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض، فإنه لا
Page 2
يمكنها الانتفاع بالنظام الجبائي المخصص لمؤسسات القرض والمتعلق بطرح المدخرات المكونة بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص و شطب الديون غير القابلة للاستخلاص.
غير أنّه وطبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يمكن لمؤسسات التمويل الصغير طرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص في حدود 50% من الربح الخاضع للضريبة وذلك شريطة الشروع في تتبعات عدلية بشأنها.
- طرح الديون المتخلى عنها
يمكن للمؤسسات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات طرح الديون الأصلية وفوائدها التي تتخلى عنها لفائدة المؤسسات التي تمرّ بصعوبات إقتصادية في إطار التسوية الرضائية أو التسوية القضائية المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995.
ويستوجب الإنتفاع بالطرح:
- أن تكون المؤسسة التي يتم لفائدتها التخلي خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات، - أن تكون حسابات المؤسسة المتخلية وكذلك حسابات المؤسسة التي تمّ لفائدتها التخلي بعنوان السنوات المالية السابقة لسنة التخلي التي لم يشملها التقادم قد تمت المصادقة عليها دون أن تتضمن مصادقة مراقب الحسابات احترازات لها تأثير على أساس الأداء، - أن ترفق المؤسسة المتخلية التصريح السنوي بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين أصل الدين وفوائده وهوية المدين ومراجع الأحكام أو القرارات التي تم بمقتضاها التخلي.
وفي صورة استخلاص الديون موضوع التخلي جزئيا أو كليّا، تدمج المبالغ المستخلصة التي وقع طرحها ضمن نتائج السنة التي تم خلالها الاستخلاص.
بالتالي يمكن لشركة […] طرح الديون المتخلى عنها لفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية من قاعدة الضريبة على الشركات وذلك في صورة الاستجابة للشروط المذكورة. 2
Page 3
- الخصم من المورد المستوجب على العمولات مقابل دراسة الملفات والتصرف في الحسابات
تخضع العمولات المقتطعة مباشرة من قبل شركة '[…]' من حسابات الحرفاء مقابل التصرف في الحسابات ودراسة الملفات للخصم من المورد بنسبة 1.5%. ويتعيّن على شركة '[…]' القيام بالخصم من المورد المذكور بنفسها ودفعه للخزينة في الآجال المحدّدة. كما يتعيّن عليها تسليم نفسها شهادة خصم باسم المدين الفعلي بالمبالغ موضوع الخصم من المورد.
2. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تعفى من الأداء على القيمة المضافة العمولات وفوائض القروض الصغيرة المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وذلك طبقا للعدد 15 - و- من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
3. في مادة معلوم التسجيل والطابع الجبائي
طبقا لأحكام العدد 4 مكرّر من الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، تعفى من معاليم التسجيل العقود المعاينة لعمليات تكوين الاتحادات في شكل تجمّع مصالح اقتصادية أو الانخراط فيها وكذلك عمليات التفريع التي تقوم بها مؤسسات التمويل الصغير طبقا لأحكام المرسوم عدد 117 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
وعلى هذا الأساس فإن عملية التفريع التي قامت بها مؤسسة […] تعفى من معاليم التسجيل.
وتقبلي، سيــدتي، فائق عبارات الاحترام. والسّـــلام 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Sort des provisions pour créances douteuses et créances irrécouvrables des institutions de micro-finance
- Régime fiscal applicable à l'autorité de contrôle de la micro finance
- Exonération des commissions et intérêts sur les micro-crédits de la TVA
- حول إعفاء عقود التمويل الصغير من معاليم التسجيل
- حول تفريع نشاط التمويل الصغير لجمعية *************