Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57385 بتاريخ 08/01/2016 : الطرد التعسفي لا يثبت إلا بقيام سبب حقيقي وجدي

J P 57385/20168 janvier 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يعتبر قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى عجز المؤجر عن إقامة الدليل على ارتكاب الأجير للأخطاء المنسوبة إليه وفق مؤيدات جدية قابلة للاعتماد في الإثبات.
  2. يستحق الأجير منحة الإعلام بالطرد عند عدم احترام أجل الإعلام المنصوص عليه بالاتفاقية المشتركة لعقود الشغل غير المعينة المدة بقدر الجزء المتبقي من ذلك الأجل.
  3. يُعتمد الأجر الخام عند تقدير الغرامات والمنح المرتبطة بإنهاء علاقة الشغل باعتباره شاملا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة أو عامة أو خصوصية باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  4. لا يترتب عن إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل وفق أحكام مجلة الشغل حق للأجير في منحة تعويضية لأن الجزاء المقرر لذلك هو العقوبة الجزائية المتمثلة في الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.