Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57746 بتاريخ 24/04/2024 : لا يجوز النزول بالعقاب عن الحدّ الأدنى المضبوط قانونا عند الحطّ من عقوبة أصلها عشرة أعوام

J P 57746/202424 avril 2024

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إذا كانت العقوبة الأصلية المستوجبة قانونا هي السجن لمدة عشرة أعوام، فإن الحطّ من مدتها لا يجوز أن ينزل بالعقاب إلى ما دون عامين سجنا عملا بالحدّ الأدنى المقرر قانونا.
  2. إن اعتماد المحكمة للتوصيف القانوني المحيل إلى نص يقرر عقوبة أصلية مقدارها عشرة أعوام يوجب عليها احترام قواعد الحدّ الأدنى عند الحطّ من العقاب، ويعدّ النزول بالعقاب إلى ما دون هذا الحدّ تطبيقا خاطئا للقانون.
  3. يعدّ الخطأ في تطبيق القانون سببا موجبا للطعن بالتعقيب ويترتب عنه نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.